أحمد بن يحيى بن جابر ( البلاذري )

577

فتوح البلدان

1096 - حدثني الوليد بن صالح ، عن الواقدي ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز أتى برجل يضرب على غير سكة السلطان ، فعاقبه وسجنه ، وأخذ حديده فطرحه في النار . 1097 - حدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن كثير بن زيد ، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن عبد الملك بن مروان أخذ رجلا يضرب على غير سكة المسلمين فأراد ( ص 469 ) قطع يده ثم ترك ذلك وعاقبه . قال المطلب : فرأيت من بالمدينة من شيوخنا حسنوا ذلك من فعله وحمدوه . قال الواقدي : وأصحابنا يرون فيمن نقش على خاتم الخلافة المبالغة في الأدب والشهرة ، وأن لا يرون عليه قطعا ، وذلك رأى أبي حنيفة والثوري . وقال مالك وابن أبي ذئب وأصحابهما : نكره قطع الدرهم إذا كانت على الوفاء ، وننهى عنه لأنه من الفساد . وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : لا بأس بقطعها إذا لم يضر ذلك بالاسلام وأهله . 1098 - حدثني عمرو الناقد قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن ابن عون ، عن ابن سيرين أن مروان بن الحكم أخذ رجلا بقطع الدراهم . فقطع يده ، فبلغ ذلك زيد بن ثابت فقال : لقد عاقبه . قال إسماعيل : يعنى دراهم فارس . 1099 - قال محمد بن سعد وقال الواقدي : عاقب أبان بن عثمان ، وهو على